تقرير بحث السيد الخوئي للفياض

164

محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )

كيف حيث إنّ نسبته إلى كل واحدة منهما على حد سواء ، فلا توجب أقوائية إطلاق إحداهما ليقدّم على الأُخرى كما هو واضح . وبكلمة أُخرى : أنّ العلم الاجمالي تعلق برجوع القيد إلى إحداهما ، ومن البديهي أنّ كون إطلاق الهيئة شمولياً وإطلاق المادة بدلياً لا يوجب ذلك رجوع القيد إلى الثاني دون الأوّل ، لأنّ إحدى الحيثيتين تباين الأُخرى ، فانّ الجمع العرفي بينهما بتقديم الشمولي على البدلي إنّما هو فيما إذا كانت المعارضة بينهما ذاتاً وحقيقة ، وأمّا إذا لم تكن كذلك كما هو المفروض في المقام ، فمجرد العلم الاجمالي برجوع القيد من الخارج إلى أحدهما لا يوجب تعين رجوعه إلى البدلي ، لعدم الموجب لذلك أصلاً لا عرفاً ولا عقلاً ، بل لو افترضنا حصول العلم الاجمالي بعروض التقييد من الخارج لأحد دليلي الحاكم أو المحكوم لم توجب أقوائية دليل الحاكم لارجاع القيد إلى دليل المحكوم ، وهذا لعلّه من الواضحات الأوّلية . فالنتيجة في نهاية الشوط هي : أنّه حيث لا تنافي بين إطلاق الهيئة وإطلاق المادة بالذات والحقيقة ، بل هو من ناحية العلم الخارجي بعروض التقييد على أحدهما ، فلا وجه لتقديم إطلاق الهيئة على المادة وإن فرض أنّه بالوضع فضلاً عمّا إذا كان بمقدمات الحكمة ، وعليه فإذا كان التقييد المزبور بدليل متصل فأوجب العلم الاجمالي الاجمال وعدم انعقاد أصل الظهور لفرض احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية ، وإذا كان بدليل منفصل فأوجب سقوط الاطلاقين عن الاعتبار . وقد تحصل من مجموع ما ذكرناه : أنّ ما أفاده ( قدس سره ) خاطئ صغرى وكبرى . الوجه الثاني الذي أفاده ( قدس سره ) لاثبات ما يدعيه من رجوع القيد إلى المادة دون الهيئة ، فحاصله : أنّ القيد لو عاد إلى الهيئة فهو كما يوجب رفع